السيد محمدمهدي بحر العلوم
345
مصابيح الأحكام
الجمعة فليغتسل » « 1 » . وفي حديث آخر عنه عليه السلام : من اغتسل يوم الجمعة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة » « 2 » . وفي الفقيه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً ، فقال : « إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته ، وإن كان متعمّداً فليستغفر اللَّه ولا يعد » « 3 » . وفي التهذيب ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى ، قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت صلاته » « 4 » . وعن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ، قال : « إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ ، وإن هو فعل فليستغفر اللَّه ولا يعود » « 5 » .
--> ( 1 ) . رسالة خصائص يوم الجمعة ( المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 270 ، مستدرك الوسائل 2 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 3 ، الحديث 21 . ومن طريق العامّة رواه البخاري في صحيحه 1 : 305 ، الحديث 854 ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل . . . . ( 2 ) . رسالة خصائص يوم الجمعة ( المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 273 ، ولكن فيه : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح » إلى آخره ، مستدرك الوسائل 6 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 21 ، الحديث 6 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 115 / 242 ، باب غسل يوم الجمعة و . . . ، وفيه : « فقد تمّت صلاته » ، الحديث 17 ، وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 118 / 298 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 30 ، وفيه : « فقد جازت » ، وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 396 / 1141 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 7 ، الحديث 3 .